السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
93
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
نعم تصح مع الاضطرار ( 1 ) كما إذا طلب منه ظالم مالا ، فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ ، كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح ( مسألة 2 ) : لا تصح إجارة المفلّس - بعد الحجر عليه - داره أو عقاره . نعم تصح إجارة نفسه لعمل أو خدمة ( 2 ) .