السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

85

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

( السادس ) : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصلح إجارة أرض الزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته ( 1 ) .

--> ( 1 ) - تحف العقول ص 334 والوسائل ج 19 ص 102 في الباب : 1 ح : 1 . - ط : م - قم . ( 2 ) - غوالي اللئالي : ج 2 ص 110 ح 301 ( 3 ) - كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 247 .