السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
75
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
( الرابع ) : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاءها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل - مثلا - ولا الحطب للإشعال ، وهكذا ( 1 ) ( الخامس ) : أن تكون المنفعة مباحة ( 2 ) فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك وتحرم الأجرة عليها .