السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

59

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

الثالث : العوضان ويشترط فيهما أمور ( الأول ) : المعلومية ، وهي في كل شيء بحسبه ، بحيث لا يكون هناك غرر ( 1 ) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا .

--> ( 1 ) ج 27 ص 219