السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
59
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
الثالث : العوضان ويشترط فيهما أمور ( الأول ) : المعلومية ، وهي في كل شيء بحسبه ، بحيث لا يكون هناك غرر ( 1 ) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا .
--> ( 1 ) ج 27 ص 219