السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

38

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

. . . . . . . . . .

--> - كالمعاملات فان مضامينها يتوقف حصولها على التسبب إليها بأسباب جعلية من قول أو فعل عرفا أو شرعا فالإجارة كغيرها من العناوين المعاملية تكون تمليكا عقديا اى توجد بالعقد ويتسبب بالعقد إليها - تسمى الايجاب والقبول اللفظيان الانشائيان بعقد انشائى وما يتسبب بهما إليه من جعل الملكية بعوض بعقد لبّي أو عقد معنوي أو حقيقي .