السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

35

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

فصل في أركانها وهي ثلاثة ( الأول ) : الإيجاب والقبول ويكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار - مثلا - فيقول قبلت أو استأجرت أو استكريت ( 1 ) الفصل الأول في أركان الإجارة الركن الأول : العقد

--> ( 1 ) كما قيل في كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 6 - 7 ط قم