السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

16

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الإجارة لغة : 1 - الإجارة لغة إما بمعنى الأجرة وكرى الأجير - كما عن أكثر أهل اللغة - فهي اسم للمال المأخوذ أجرة 2 - أو بمعنى المصدر لأجر الثلاثي - كما عن نجم الأئمة - فله مصدران الأجر والإجارة ، كالكتب والكتابة مصدران لكتب . 3 - أو بمعنى المصدر لآجر من باب الإفعال - كما عن الصحاح - واستعمل في المصدر في رواية تحف العقول حيث قال ( عليه السلام ) « وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك . . . » ويستعمل في كلمات الفقهاء كثيرا في المصدر حيث إنهم يعدونها من العقود في باب المعاملات كما أنه تستعمل أيضا في الأجرة فيقال أعطاه إجارته وفي المنجد : « الإجارة والأجرة جمعها أجر : كراء الأجير ، الأجير جمعه أجراء » وقال أيضا « آجره الدار ايجارا أو من فلان : اكراه إياها فهو مؤجر ولا يقال مؤاجر » وقد يقال إنها بمعنى المؤاجرة من باب المفاعلة . ( 2 ) القصص - 26 - 27 . ( 3 ) راجع معجم الوسائل ج 1 ص 74 لفظ « الإجارة » .