السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
123
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) مستند العروة كتاب الخمس ص 73 و 34 ( 2 ) وهي ما رواه الشيخ ( قدّس سرّه ) بإسناده عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأىّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّى الخراج . . . » . - الوسائل ج 13 ص 214 في الباب 11 من أبواب المزارعة ، ح : 5 . فإنّ قوله : ( بشيء معلوم ) قرينة على إرادة الإجارة من القبالة دون المزارعة ؛ إذ لا معلومية فيها ، وإنما يكون تقبل الأرض فيها بإزاء الكسر المشاع من النماء ، وقد دلت على اعتبار معلومية المدّة ومعلومية الأجرة ، فدلالتها على اعتبار العلم بهما في صحة الإجارة واضحة ، سواء كان هناك غرر بسبب الجهل أو لم يكن .