السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
121
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
أقواها الثاني ( 1 ) وذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأجرة ، بل جهالة المنفعة أيضا ، من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أولا ، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى ، إلّا أن يقال : إنّه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة .
--> ( 1 ) ج 27 ص 235