السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
110
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
( مسألة 5 ) : معلوميّة المنفعة إما بتقدير المدّة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما ، أو منفعة ركوب الدّابة إلى زمان كذا ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ، ورقّته وغلظته فارسيّة أو روميّة من غير تعرض للزمان ( 1 ) .