السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

850

الحاكمية في الإسلام

ج - خيانة الوصي « 1 » . د - عدم تعيين الوصي مع فرض وجود الوصية « 2 » . ه‍ - ضم وصي في صورة تعيين الميت وصيين على نحو الانضمام ، وموت أحد الوصيين أو عجزه « 3 » . في جميع هذه الموارد وأمثالها في باب الوصية يكون ثبوت ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر من مسلّمات الفقه ، وتدل عليه « ولاية الحسبة » أو « ولاية الزعامة » وحيث إن منصب الوصاية أو النظارة من المناصب الجعلية لذلك هو بحاجة إلى نصب خاص من جانب الموصي ، أو الولي الفقيه . عاشرا - ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن : إذا رهن أحد شيئا عند آخر ، لا يحق للمرتهن أن يضع يده على الرهينة ، بل يتعلق له حق الرهانة بذلك الشيء ، وهو حق يمنع من بيع ذلك الشيء من دون إذن المرتهن . وعلى هذا الأساس يتعلق حقان بذلك الشيء حق المالك وهو في صورة الملكية ، وحق المرتهن وهو حق الرهانة ، وفي هذه الحالة يحق لكل من

--> ( 1 ) الجواهر 28 : 394 - 399 ، والمنهاج 2 : 237 ، المسألة 1055 ، و 239 ، المسألة 1063 فيما يتعلق بالمتن باختلاف يسير . ( 2 ) الجواهر 28 : 43 ، وتحرير الوسيلة 2 : 249 ، المسألة 52 . ( 3 ) الجواهر 28 : 413 طبعا هناك احتمال أو قول آخر في الفرض ، تحرير الوسيلة 2 : 247 ، المسألة 43 ، والمنهاج 2 : 238 ، المسألة 1059 .