السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

763

الحاكمية في الإسلام

والتشاور والتحاور ، لذلك تقوم على أساس النظام الأصلح يعني أنه بعد تشخيص أحسن القول صبّ في صورة دستورية . علاقة الدّستور بولاية الفقيه : ومن هنا يكون وجوب العمل بها عن طريق ولاية الفقيه أمرا مقبولا ؛ لأنه صادق عليها الفقيه عن طريق مجلس الشورى الإسلامي ، ومجلس صيانة الدستور ، ورأى وجوب تطبيقها والعمل بها إذ في هذه الحالة لا تكون خالية عن الاعتبار الشرعي . يعني أن يكتسب صفة الإلزام الشرعي عن طريق الفتوى أما بالعنوان الأوّلي ، أو بالعنوان الثانوي أو من باب الحكم في الموضوعات ، ولهذا يكون تشخيص العناوين الأولية والثانوية ، وإحراز المقدمات للحكم في الموضوعات من شأن الفقيه ، ومنوطا برأيه وتشخيصه ، وعائدا إليه ، ليتمكن من إصدار فتوى أو حكم المورد الخاص ويجوز أن يكون الآخرون - مع تحقق الشرائط طبعا بمثابة الأمارة الشرعية على تحقق الموضوع وإحرازه بالنسبة إلى الفقيه . وهكذا يشترط إعمال ولاية الفقيه في اعتبار السلطة التنفيذية ؛ لأنه دون إذن الفقيه لا يجوز للآخرين التصرف في الأمور العامة ، فهذا الأمر من شؤون ولاية الفقيه أو ولاية التصرف في الأمور العامة التي أوضحناها في مراحل ولاية الفقيه . ومن هنا جاء في الأصل ( 110 ) من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية عند بيان وظائف وصلاحيات القيادة وفي ضمن ( الفرع 9 ) من نفس الأصل : أن من صلاحيات القائد ووظائفه : « التوقيع على نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية بعد انتخابات الشعب » ، فمن دون موافقته لا تكون حكومته حكومة إسلامية ؛