السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

695

الحاكمية في الإسلام

أما الصغيران فالمشهور بل ادعي الإجماع على عدم ولاية الحاكم « 1 » وأما المجنونان البالغان فالمشهور ثبوت ولايته عليهما في النكاح ، لكن بشرط الصلاح ، بل عن بعض : شرط الحاجة والضرورة لا مطلقا « 2 » وأما السفيهان فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوت الولاية له بمعنى توقف صحة العقد عليهما بإذن الحاكم مع إذنهما ، دون الاستقلال في النكاح « 3 » ولكل من هذه الآراء ، أو الاحتمالات وجه يطلب من المطولات في كتب النكاح ولا مجال لها هنا إلى غير ذلك من الموارد التي له ولاية التصرف فيها مطلقا أو مقيدا ، فلا بد من ملاحظة الأدلة فيها جزما ، كي يحكم بالإطلاق أو التقييد ، ولا يصح الجواب من دون ملاحظة ذلك ، وقد ذكر جملة منها المحقق النراقي في عوائده « 4 » . 7 - وأما ولايته في الإذن فمطلقة موردا ومحدودة بالمصلحة ملاكا كولاية التصرف . إطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأحكام الأولية : للحاكم الشرعي حق إصدار الحكم الولائي الحاكم على الأحكام الأولية على أساس تبدل الموضوع ، فيكون ارتفاع الحكم الأولي من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، لا المحمول ، فإن حكم الحاكم يكون واردا على الأحكام الأولية مهما كانت ذات أهمية ؛ لأنها ترتفع بارتفاع موضوعها عن طريق الحكم الولائي الصادر من قبل ولي الأمر لمصلحة في إصدار حكم تكون أهم

--> ( 1 ) عوائد الأيام للنراقي : 566 . ( 2 ) عوائد الأيام للنراقي : 567 . ( 3 ) عوائد الأيام للنراقي : 572 . ( 4 ) عوائد الأيام : 539 - 582 ، ط قم عام 1417 ، مكتب الإعلام الإسلامي .