السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
693
الحاكمية في الإسلام
( منها ) أموال اليتامى . إلّا أنه وقع الكلام في ولايته عليها في خصوص حفظها أو له الولاية المطلقة من ناحية الاتجار بها ، والإقراض ، والبيع ، والشراء ، ونحو ذلك . وعلى تقدير الإطلاق فهل تكون مطلقة في جميع الأموال ، أو تكون مقيدة بالأصلحية من الترك ، أو من جميع الوجوه ، وهذه أبحاث لا بد من تنقيحها في محلّها . ( ومنها ) أموال المجانين والسفهاء . وقد وقع الكلام فيها من حيث الإطلاق والتقييد كأموال اليتامى من حيث ولاية الفقيه في خصوص الحفظ فقط ، أو يجوز له التصرف فيها مطلقا بالبيع والشراء والتجارة والتبديل ونحو ذلك . ( ومنها ) أموال الغائب . والغائب على ثلاثة أقسام : ( الأول ) الغائب عن بلده المعلوم خبره والمتوقع رجوعه المتمكن من الوصول إليه ولو بالتوكيل . ( الثاني ) كالأول من غير تمكن من الوصول إليه بوجه . ( الثالث ) الغائب المفقود خبره . فهل للفقيه الولاية على جميع الأقسام الثلاثة ، أو يختص بالأخيرين . قالوا إن للفقيه الولاية على كل من الأنواع الثلاثة بالقضاء عليهم فيما إذا كان على كل واحد منهم دين معجّل وكان الدائن مطالبا لا يمكن التخلص منه بوجه آخر بلا عسر وحرج . وأما الولاية على الإطلاق فلا تكون في النوعين الأولين فليس له استيفاء حقوقه ومطالبته بما حل أجله من مطالباته وإجارة ضياعه ، ونحو ذلك ، إلّا إذا