السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
530
الحاكمية في الإسلام
« إن عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 1 » . ومفاد هذا الحديث هو أن شهادة عدلين في الحكم بالهلال أمر ضروري ، ويلزم من ذلك عدم كفاية « علم الحاكم » . الجواب : إن مراد الإمام عليه السّلام من لزوم شهادة العدلين في الهلال هو اللزوم النسبيّ ، لا المطلق . وحينئذ فإنّ « الحصر » المذكور حصر إضافيّ لا حقيقي فيكون معناه : أننا نقبل شهادة الرجلين العدلين ، لا شهادة النساء ، ولا شهادة الفسّاق ، ولا شهادة الرجل العادل الواحد ، ولا شهادة مجهولي الحال ، بل فقط شهادة رجلين عادلين ، وإلّا فمن البديهيّ انه يجوز إثبات الهلال أيضا بالشهرة ، سواء العلميّة أو الظنية أو خصوص العلميّة ، وكذا بالحكم المعتمد على البينة « 2 » . وبناء على هذا فإنّ الحديث المذكور لا يمكن أن ينفي اعتبار « حكم الحاكم » ومفاد تماما مثل الحديث الوارد في باب القضاء الذي يقول فيه النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه وآله : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 3 » . لأن حصر القضاء في هذين : ( البينة واليمين ) كذلك حصر إضافيّ ونسبيّ ، أي أنها بالنسبة ( وبالقياس ) إلى الأمارات غير المعتبرة شرعا في باب القضاء مثل : « ادعاء المدعي » و « اليد » وهي سلطة المدّعي على الملك ، أو استصحاب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 8 . ( 2 ) الجواهر 16 : 359 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 232 ، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول .