السيد الخامنئي

55

مناسك الحج

مسألة 92 : لو خرج بعد إتيان عمرة التمتع من مكة بلا إحرام ، فإن رجع في الشهر الذي أتى فيه بالعمرة ، رجع بلا إحرام ، وأمّا لو رجع في غير شهر عمرته ، كما لو أتى بالعمرة في ذي القعدة ، فخرج ، ورجع في ذي الحجة فيجب عليه الإحرام بالعمرة لدخول مكة ، وتكون عمرة التمتع المتّصلة بالحج هي العمرة الثانية . مسألة 93 : الأحوط وجوباً عدم الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج ، ولكن لو أتى بها لم يضرّ ذلك بصحّة عمرته السابقة ولا إشكال في حجه أيضاً .