السيد الخامنئي

53

مناسك الحج

وأمّا إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك ، ويحرم من خارج الحرم ، وأمّا إذا لم يمكنه الخروج من الحرم ، فيحرم من المكان الذي هو فيه في الحرم . مسألة 86 : لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات اختياراً سواء كان أمامه ميقات آخر أم لا . مسألة 87 : من منع من الإحرام من أحد المواقيت جاز له أن يحرم من ميقات آخر . مسألة 88 : لا تعتبر جدّة من المواقيت ولا ممّا يحاذيها ، ولذا لا يصحّ اختياراً الإحرام منها بل يجب الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها ، إلّا إذا لم يتمكّن من ذلك فيحرم في هذه الحالة بالنذر من جدّة نفسها . مسألة 89 : إذا التفت المحرم بعد تجاوزه الميقات إلى أنّه لم يحرم إحراماً صحيحاً ، فإن تمكّن من الرجوع إليه وجب ، وإن لم يتمكّن من الرجوع إليه إلّا عن طريق مكّة المكرّمة ، دخلها محرماً - من أدنى الحل - للعمرة المفردة وبعد الإتيان بأعمالها يرجع إلى أحد المواقيت للإحرام لعمرة التمتع .