السيد الخامنئي

38

مناسك الحج

عليه . فالعمرة جزء من حج التمتع وتسمى بعمرة التمتع والحجة هي الجزء الثاني ، ولا بدّ من الإتيان بهما في سنة واحدة . وهذا بخلاف حج الإفراد أو القِران فإنّ كلًا منهما عبادة تعبّر عن الحجة فقط ، بينما العمرة عبادة أخرى مستقلّة عنهما تسمّى بالعمرة المفردة ، ولهذا فقد تقع العمرة المفردة في عام وحج الإفراد أو القِران في عام آخر . والعمرة سواء كانت مفردة أم تمتّعاً لها أحكام مشتركة نأتى على ذكرها قبل بيان الصورة الإجمالية لكلّ من حج التمتع وعمرته وحج الإفراد أو القِران وعمرتهما مع بيان الفوارق بينهما . وهنا مسائل مسألة 67 : العمرة كالحج تارة واجبة ، وأخرى تكون مستحبّة . مسألة 68 : تجب العمرة كالحج في أصل الشرع مرّةً في العمر على كلّ مستطيع لها على حذو الاستطاعة المعتبرة في الحج ، وهي واجبة فوراً كالحج ، ولا يشترط