السيد الخامنئي
30
مناسك الحج
إحراز أنه أتى بالحج الوثوق بأنّه أتى به صحيحاً ، بل يكفى في ذلك أصالة الصحة . شروط المنوب عنه يشترط في المنوب عنه أمور : الأول : الإسلام ، فلا يصح الحج عن الكافر . الثاني : أن يكون المنوب عنه ميتاً أو غير متمكّن من مباشرة الحج بنفسه - فيما إذا كانت النيابة في الحج الواجب عليه - لهرمٍ أو مرضٍ أو كان الحج حرجياً عليه ولا يرجو التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية ، وأما في الحج المستحب فتصحّ النيابة فيه عن الغير مطلقاً . وهنا مسائل مسألة 49 : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس . مسألة 50 : تجوز استنابة الصّرورة عن الصّرورة وغيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أم امرأة .