السيد الخامنئي
27
مناسك الحج
المعذور بعد إتيان النائب بالعمل ، ولا يجب عليه إعادة الحج بنفسه وإن ارتفع العذر بعده ، نعم إذا ارتفع العذر أثناء عمل النائب وجبت الإعادة على المنوب عنه ولا يجزيه حج النائب في هذه الحالة . مسألة 42 : لو مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ، وأما إن مات قبل الإحرام فلا يجزيه ذلك ، ومن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء . مسألة 43 : من مات وكان قد استقرّ الحج في ذمته ، فإن كان له تركة تفي بالحج ولو من الميقات تجب الاستنابة عنه للحج من أصل التركة ، إلّا أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث ، فتخرج منه وتقدم على الوصاية المستحبة ، فإن لم يف الثلث بها أخذ الباقي من الأصل . مسألة 44 : في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحي أم عن الميت .