السيد الخامنئي
20
مناسك الحج
مسألة 28 : يشترط الرجوع إلى الكفاية في المرأة أيضاً وعليه فإن كان لها زوج واستطاعت للحج في حياة زوجها فهي ترجع إلى النفقة التي تملكها على زوجها ، وأمّا من ليس لها زوج فيشترط في استطاعتها للحج مضافاً إلى مئونته أن ترجع إلى مصدر دخل مالي يكفى لمعيشتها بما يناسب شأنها وإلّا لم تكن مستطيعة للحج . مسألة 29 : مَن لم يكن لديه الزاد والراحلة فبذل له شخص ذلك ، كأن قال له : حجّ وعلىّ نفقتك ونفقة عائلتك صار الحج واجباً عليه ، ويجب عليه قبول ذلك ، ويسمّى هذا الحج بالحج البذلي ، ولا يشترط فيه الرجوع إلى الكفاية ، ولا يعتبر فيه بذل العين بل يكفى بذل الثمن . أما إذا لم يبذل له المال لأجل الحج بل وهبه المال فقط فإذا قبل هذه الهبة منه صار الحج واجباً عليه ولكن لا يجب عليه قبول المال ، فله أن لا يقبله ولا يجعل نفسه مستطيعاً . مسألة 30 : يجزى الحج البذلي عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانياً فيما إذا استطاع بعده .