السيد الخامنئي
17
مناسك الحج
عليه الفحص ، لأنّ الميزان في الاستطاعة هي الاستطاعة للحج على النحو المتعارف لسائر الناس ، نعم الظاهر وجوب فحص المكلّف عن وضعه المالى فيما إذا شك في كونه مستطيعاً وأراد معرفة أنّ الاستطاعة متحققة أم لا . ثانياً : مئونة عياله مدة السفر : مسألة 18 : يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مئونة عياله إلى حين رجوعه من الحج . مسألة 19 : المراد من العائلة التي يشترط وجود مئونتها في الاستطاعة المالية هم من يصدق عليهم عنوان العائلة عرفاً وإن لم يكونوا واجبي النفقة شرعاً . ثالثاً : ضروريات الحياة والمعيشة : مسألة 20 : يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة وما يحتاجه في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً ، ولا يشترط وجود أعيانها بل يكفى أن يكون لديه نقود ونحوها مما يمكن صرفه فيما يحتاج إليه في معيشته . مسألة 21 : الشؤون العرفية للأشخاص قد تختلف من شخص لآخر ، فمن كان امتلاك المسكن من ضروريات