السيد الخامنئي
12
مناسك الحج
على مقدمات - كالسفر وتهيئة وسائله وأسبابه - وجبت المبادرة إلى تحصيلها على نحوٍ يوثق معه بإدراك الحج في ذلك العام ، فإن قصّر المكلّف في ذلك ولم يأتِ بالحج عصى واستقرّ الحج في ذمته ووجب عليه أداؤه وإن زالت الاستطاعة . شرائط وجوب حجة الإسلام تجب حجة الإسلام بالشروط التالية : الشرط الأول : العقل ، فلا تجب على المجنون . الشرط الثاني : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ ولو كان مراهقاً ، فلو حجّ غير البالغ فحجّه وإن كان صحيحاً إلّا أنّه لا يُجزيه عن حجة الإسلام . مسألة 4 : إذا أحرم الصبى فأدرك الوقوف بمزدلفة بالغاً وكان مستطيعاً أجزأ حجه عن حجة الإسلام . مسألة 5 : إذا ارتكب الصبى المحرم إحدى المحرّمات فإن كانت صيداً فكفارته على الولي ، وأما الكفارات الأخرى فالظاهر أنها غير واجبة لا على الولي ولا في مال الصبى .