محسن الحيدري

110

ولاية الفقيه ، تأريخها ومبانيها

أو نائبه الخاص أو العام ، ممتنع عن طاعته فيما أمر به ونهى عنه فمن خالف في ترك زكاة أو خمس أو ردّ خمس حاربوه ولحاكم المسلمين الحامي لبيضة الإسلام والدّافع عن دماء المسلمين وأعراضهم إذا اضطرّ إلى ذلك محاربته ولو استنصرهم لطائفة منهم لحفظ بيضة الإسلام فامتنعوا جاهدهم وجبرهم على النّصرة وإذا قتل منهم قتيل فلا وزر ولا غرامة . . . » « 1 » . و - وقال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « والحدود والتعزيرات بأقسامها على نحو ما قرّرت في كتاب الحدود ، مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها ، ويجب على جميع المكلّفين تقويته ومساعدته ومنع المتغلّب عليه مع الإمكان . . . » « 2 » . ز - وقال في موضع آخر من ذلك الباب : « ولو أقام المجتهد المنصوب من السلطان حدّا وجب عليه نيّة ذلك عن نيابة الإمام دون الحكّام . . . » « 3 » . ح - وقال حينما أذن للسلطان القاجاري محاربة الروس المعتدين : « وإذا لم يحضر الإمام بأن كان غائبا أو كان حاضرا ولم يتمكن من استيذانه وجب على المجتهدين القيام بهذا الأمر ، ويجب تقديم الأفضل أو ما دونه في هذا المقام ، ولا يجوز التعرض في ذلك لغيرهم ، ويجب طاعة الناس لهم ومن خالفهم فقد خالف إمامهم ، فإن لم يكونوا أو

--> ( 1 ) كشف الغطاء ص 404 . ( 2 ) المصدر نفسه ، ص 420 . ( 3 ) المصدر نفسه ، ص 421 .