السيد محمد سعيد الحكيم
95
منهاج الصالحين
شبهة فطلقها الزوج أو مات عنها ، وغير ذلك . مثلا لو وطأها رجل شبهة فشرعت في العدة ثم وطأها آخر بعد مضي شهر من العدة وجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر لوطء الثاني ولا يجب عليها إكمال عدة الأول ثم استئناف عدة الثاني . ( مسألة 96 ) : مبدأ عدة الطلاق والفسخ وبطلان عقد النكاح من حين حصول السبب ، سواء بلغها الخبر حينه أم بعده ، قبل مضي مقدار العدة أو بعده ، فإذا بلغها بعد مضي زمان العدة فلا عدة عليها . نعم لو جهلت تاريخ حصول السبب بنت على تأخره . ( مسألة 97 ) : مبدأ عدة الوفاة على المرأة من حين يبلغها خبر وفاة زوجها ، لا من حين نفس الوفاة ، من غير فرق بين الغائب والحاضر ، حتى لو كانت المدة بين الوفاة وحصول الخبر قريبة كثلاثة أيام أو أربعة على الأحوط وجوبا . كما أن الأحوط وجوبا العموم لمن لا يجب عليها الحداد كالأمة والصغيرة . ( مسألة 98 ) : المراد ببلوغ الخبر وصول ذلك إليها بعلم أو حجة معتبرة يعمل عليها . ( مسألة 99 ) : مبدأ عدة وطء الشبهة من حين ارتفاع الشبهة وظهور الحال ، لا من حين آخر وطء . ولو توفي الواطئ والشبهة باقية كان مبدأ العدة الوفاة ، لكن العدة حينئذ عدة الطلاق لا عدة الوفاة كما سبق . ( مسألة 100 ) : جميع أنواع العدة المتقدمة بائنة ، إلا عدة الطلاق الرجعي وقد تقدم بيانه في أول الفصل الثاني . ( مسألة 101 ) : الطلاق البائن تخرج به المرأة عن عصمة الزوج وتصير أجنبية فليس له النظر إليها ، ولا يجب عليه نفقتها ولا إسكانها ، ولها الخروج من