السيد محمد سعيد الحكيم
39
منهاج الصالحين
( مسألة 139 ) : للزوج خيار فسخ النكاح بأحد أمور في زوجته . الأول : الجنون . الثاني : الجذام . الثالث : البرص . الرابع : كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته ، كرتق موضع الوطء أو غدة فيه أو عليه أو لحمة أو عظم ، بل حتى ضيق المسلك بنحو غير متعارف بحيث يعد عيبا . الخامس : الإفضاء ، وهو اتصال مخرج الحيض والغائط وانخرام الحاجز ببينهما . السادس : العمى ، وهو فقد البصر ، ولو مع فتح العينين . السابع : العرج . الثامن : الزنى . وإنما توجب هذه الأمور الخيار إذا كانت قبل العقد ، دون ما إذا كانت بعده قبل الوطء أو بعده . ( مسألة 140 ) : لا فرق في ثبوت الخيار في عيوب الزوج والزوجة بين الزواج الدائم والمنقطع . ( مسألة 141 ) : ليس الخيار المذكور في عيوب الرجل والمرأة فوريا ، بل لصاحب الخيار التراخي في ذلك ولا يسقط خياره إلا بإسقاطه أو بالرضا بالعقد بعد العلم بالعيب . نعم يكفي في الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب . بل الأحوط وجوبا ذلك في الزوجة ، فيكون تمكينها للزوج من الوطء بعد العلم بالعيب مسقطا للخيار .