السيد محمد سعيد الحكيم
36
منهاج الصالحين
الفصل الخامس في زواج المتعة وهو الزواج إلى وقت محدد ، بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق . وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين ، وأجمع أهل البيت عليهم السّلام وشيعتهم أعز اللّه دعوتهم على عدم نسخه ، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين . ( مسألة 124 ) : لا بد في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين ، على نحو ما تقدم في الزواج الدائم . ويكفي فيه أن تقول المرأة للرجل : زوجتك نفسي إلى وقت كذا بمهر قدره كذا ، فيقول الزوج : قبلت . أو يقول الرجل : أتزوجك إلى وقت كذا بمهر قدره كذا ، فتقول المرأة : قبلت . ويجزئ غير ذلك من الصور كما يظهر مما تقدم في الزواج الدائم . ( مسألة 125 ) : يشترط في زواج المتعة ذكر المهر ، فإن لم يذكر بطل ، وبذلك يختلف عن الزواج الدائم . ( مسألة 126 ) : يشترط في زواج المتعة ذكر الأجل ، فإن نسيا ذكره أو استحييا منه أو اكتفيا بالقصد إليه من دون تصريح به في العقد صار الزواج دائما . ( مسألة 127 ) : الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن الأجل بتعيين عدد المواقعة كالمرة والمرتين . ولو حصل ذلك فالأحوط وجوبا الطلاق ثم تجديد العقد . نعم لا بأس باشتراط العدد زائدا على الوقت ، فيجعل الأجل يوما مثلا ويشترط العدد الخاص فيه .