السيد محمد سعيد الحكيم
17
منهاج الصالحين
( مسألة 34 ) : يكره إيقاع عقد الزواج إذا كان القمر في برج العقرب ، كما يكره في محاق الشهر ، وهو آخره عند عدم ظهور القمر ودخوله في شعاع الشمس . ( مسألة 35 ) : يكره الجماع ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وحين اصفرار الشمس عند طلوعها وغروبها ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر ، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الزلزلة ، وخصوصا حال الزلزلة ، وفي حال هياج الريح السوداء والصفراء والحمراء ، وفي محاق الشهر . ويكره الجماع أيضا في أول ليلة من الشهر الهلالي وليلة النصف منه ، ويستثنى من ذلك أول ليلة من شهر رمضان المبارك ، فقد ورد في بعض الروايات استحباب الجماع فيها . ( مسألة 36 ) : يكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعلى ظهر طريق عامر ، وتحت السماء . ( مسألة 37 ) : يكره الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل منه ، وحين الاختضاب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه . ( مسألة 38 ) : يكره الجماع عاريا ، ومن قيام . كما يكره الكلام حال الجماع بغير ذكر اللّه تعالى ، ولبس خاتم فيه ذكر اللّه تعالى أو شيء من القرآن . ( مسألة 39 ) : يكره نظر الزوج لفرج امرأته خصوصا حال الجماع . ( مسألة 40 ) : يستحب التستر بالجماع ، ويكره الجماع في بيت فيه أحد يصف حالهما ويسمع نفسهما وإن كان صبيا . وتستحب التسمية عند الجماع والاستعاذة من الشيطان ، والدعاء بالمأثور ، ومنه أن يقول : « بسم اللّه وباللّه اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني » .