السيد محمد سعيد الحكيم
147
منهاج الصالحين
عليه ، كما يقدم عليه قول من ثبت سبق يده عليه . ومنها : أن من كان له السلطنة على شيء يقبل منه إخباره به في الظاهر ، كإخبار الزوج بطلاق زوجته ، وإخبار الولي أو الوكيل بفعل ما له الولاية عليه أو وكل فيه ، وإخبار الأجير على تفريغ ذمة الغير بإتيانه بالعمل المستأجر عليه ، إلى غير ذلك . وهو المعروف عند الفقهاء ( رضوان اللّه عليهم ) بأن من ملك شيئا ملك الإقرار به . نعم يمكن رفع اليد عنه بحجة منافية ، كالبينة . ومنها : الإقرار بالنسب ، حيث يقبل في بعض الموارد على ما تقدم في فصل أحكام الأولاد من كتاب النكاح ، مع أنه قد يستلزم أحكاما ليست من سنخ الحقوق الثابتة على المقر ، كميراث المقر ومن يتقرب به ممن يدعي بنوته ، وميراث الولد المدعى من المقر وممن يتقرب إليه به . إلى غير ذلك من الموارد التي يقبل فيها أخبار الإنسان من دون أن يكون إقرارا بالمعنى المتقدم . والحمد للّه رب العالمين