السيد محمد سعيد الحكيم

112

منهاج الصالحين

الفصل الثامن في اللعان أكد الإسلام فيما أكد على تهذيب اللسان وعفته ، وقد ورد الردع عن قذف غير المسلم بالفاحشة ما لم يطلع على ذلك منه ، فعن الإمام الصادق عليه السّلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطّلع على ذلك منهم . وقال : « أيسر ما يكون أن يكون قد كذب » . أما المسلم فقد أكد على عرضه وشدد فيه حتى قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ . يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ . وقد عدّ قذف المحصنة من الكبائر ، بل من أكبر الكبائر ، ومن الكبائر السبع الموجبات . ثم لم يكتف بذلك حتى جعل عليه حدا أو تعزيرا - على تفصيل مذكور في محله - يكونان عقوبة معجلة في الدنيا رادعة لمن لم يرتدع بعذاب الآخرة الموعود . ولا يسقط ذلك إلا شهود أربعة يشهدون بالفاحشة عن حسّ ومعاينة لا عن حدس وتخمين ، وبدون ذلك يعدّ القاذف عند اللّه تعالى كاذبا فاسقا منتهكا لحرماته مستحقا للحد ، ولا تقبل شهادته ، بل يلزم على المؤمنين ردعه وتكذيبه وإن احتملوا صدقه أو ظنوا به . ومع الأسف الشديد نرى تهاون الناس في ذلك ، وتسرعهم في الطعن