السيد محمد سعيد الحكيم

106

منهاج الصالحين

يوم الجمعة ، أو عند خروج هذا الشهر . ( مسألة 134 ) : لا يقع الظهار في يمين ، وهو الذي يراد به الحمل على فعل أو الزجر عنه ، كما لو قال : أنت عليّ كظهر أمي إن تركت صلاة الليل ، أو إن اغتبت مؤمنا . وفي وقوعه مشروطا بشيء من دون أن يراد به اليمين على تركه إشكال ، والأظهر العدم . ( مسألة 135 ) : يشترط في المظاهر البلوغ والعقل والقصد إلى الظهار المعهود المبني على تحريم المرأة مع بقائها على الزوجية ، فلو قصد به الكناية عن الطلاق لم يقع ظهارا ولا طلاقا . ( مسألة 136 ) : يشترط في المظاهر الاختيار ، فلا يقع الظهار مع الإكراه ، ولو لأجل إرضاء الغير ، كأمه وزوجته تجنبا لبعض المشاكل . ( مسألة 137 ) : لا يقع الظهار مع الغضب والانفعال تسرعا من دون قصد سابق . ( مسألة 138 ) : يقع الظهار بالزوجة دائمة كانت أو متمتعا بها ، ولا يقع بالأجنبية ، حتى لو علقه على الزواج بها ، بأن قال مثلا : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي . ( مسألة 139 ) : لا يقع الظهار بالمرأة إلا بعد الدخول بها ولو دبرا . ( مسألة 140 ) : لا بد في الظهار من أن تكون المرأة في طهر لم يواقعها فيه إذا كانت في سن الحيض ، على التفصيل المتقدم في الطلاق . وفي جريان حكم الغائب هنا إشكال ، فاللازم الاحتياط . ( مسألة 141 ) : لا بد في الظهار من شهادة عادلين ، على النحو المتقدم في الطلاق .