السيد محمد سعيد الحكيم
16
منهاج الصالحين
على استحقاق السابق للجائزة بمجرد سبقه كانت من الصورة الأولى ، وإن ابتنت على قيام كل مشارك بالعمل المطلوب منه وبذله للجهة القائمة بالمسابقة بشرط بذل الجائزة له إن سبق كانت من الصورة الثانية ، وإن ابتنت على قيام كل مشارك بالعمل المطلوب منه بلا شرط مع كون بذل الجائزة للسابق إحسانا ابتدائيا للتشجيع على المشاركة من دون شرط كانت من الصورة الثالثة . ( مسألة 29 ) : لا بأس بعقود التأمين على الحياة وعلى الحياة وعلى الحوادث من غرق وحرق وسرقة وغيرها إذا ابتنت على التعاقد بين الطرفين على أن يدفع المؤمّن على حياته أو داره أو محله أو سيارته أو غيرها مبلغا من المال معينا مقطوعا ، أو أن يدفع في كل سنة مثلا مبلغا من المال وفي قبال ذلك يتعهد الطرف الآخر المؤمّن عنده بتدارك الضرر الواقع بقيمته حين حدوثه أو بمبلغ معيّن . ( مسألة 30 ) : لا يجوز التكسّب بالأذان وأخذ الأجرة عليه ، سواء كان بإجارة أم جعالة ، وكذا الحال في الصلاة والصوم والحج واجبة أو مندوبة ، بل جميع العبادات التي لم يثبت مشروعية النيابة فيها على الأحوط وجوبا . نعم ، ما يقبل النيابة يجوز أخذ الأجرة عليه ويقع امتثالا عن المنوب عنه . ( مسألة 31 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء ، والأحوط وجوبا عدم أخذها على بيان الحكم الشرعي الذي يحتاج الجاهل لمعرفته ولو لكونه في معرض الحاجة للعمل به ، وأمّا ما لا يحتاج إليه للعمل بل يكون تعلمه لمجرد التفقّه أو لنفع الغير فالظاهر جواز أخذ الأجرة على تعليمه . نعم ، لا يجوز امتناع العالم بالحكم الشرعي عن تعليمه عند السؤال عنه من دون أجر ، إلا أن يكون قضاء الوقت في بيانه حرجا لكونه شاغلا عن طلب المعاش ، أو لغير ذلك . ( مسألة 32 ) : لا بأس بارتزاق القاضي والفقيه من الأموال العامة مع عدم التمكن من الجمع بين التكسب والقيام بوظيفتهما ، والأحوط وجوبا الاقتصار على صورة حاجتهما للمال بالمقدار اللائق بشأنهما . نعم ، يجوز دفع المال لهما تشجيعا لا بعنوان الارتزاق مع وجود المصلحة في ذلك . وتشخيص ذلك موكول لولي الأموال المذكورة .