السيد محمد سعيد الحكيم

36

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة

وأن يمس حال النزع ( 1 ) . وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الاحتضار حديث : 1 .