السيد محمد سعيد الحكيم

21

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة

بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .