السيد محمد سعيد الحكيم
73
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة
فلا بأس به حينئذ ( 1 ) . وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
السيد محمد سعيد الحكيم
73
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة
فلا بأس به حينئذ ( 1 ) . وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .