السيد محمد سعيد الحكيم

59

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) لا يبعد كون المراد بكونه أقصى تأخره عن سائر مراتب الكفارة وبكونه أدنى أنه أيسر أفراد الكفارة وأسهلها . ( منه عفي عنه ) ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 9 .