السيد محمد سعيد الحكيم

75

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) هذا راجع إلى ورود الحديث لبيان الحكم الواقعي ، غايته انه لبيان شرط متفق عليه ، لا شرطية الصفات . ( منه عفي عنه ) .