السيد محمد سعيد الحكيم
14
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة
ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج ( 1 ) . [ مسألة 1 : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض أم من دم العذرة أو منهما ] ( مسألة 1 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض أم من دم العذرة ( 2 ) أو منهما ( 3 ) فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ( 4 ) .