السيد محمد سعيد الحكيم
99
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم )
أحدهما بطل صومها ، ولا يشترط غسل الليلة الماضية ، ولا غير الغسل من الأعمال ( 1 ) وإن كان أحوط . ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ( 2 ) ، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به ( 3 ) . نعم إذا اغتسلت لصلاة الليل اجتزأت به للصبح ، مع عدم الفصل المعتد به ( 4 ) . [ ( مسألة 12 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح ] ( مسألة 12 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ( 5 ) ونام حتى أصبح ، فإن نام ناويا ترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 3 .