السيد محمد سعيد الحكيم

94

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم )

والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ( 1 ) ، وإن كان الأحوط استحبابا . [ ( مسألة 8 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل - لمرض ونحوه ] ( مسألة 8 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل - لمرض ونحوه - وجب عليه التيمم قبل الفجر ( 2 ) وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .