السيد محمد سعيد الحكيم
86
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم )
كما لا يبطل بمس الميت ( 1 ) عمدا ، وإن كان قبل الفجر ( 2 ) . [ ( مسألة 6 ) : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ] ( مسألة 6 ) : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ( 3 ) . نعم إذا تمكن من التيمم
--> ( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .