السيد محمد سعيد الحكيم

72

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم )

فإن كان الصوم واجبا معينا بطل غسله ( 1 ) وصومه ( 2 ) ، وإن كان مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه ( 3 ) وصح غسله ( 4 ) ، وإن كان ناسيا صح صومه وغسله في الصورتين ( 5 ) . [ السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا ] السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا ( 6 ) والأقوى إلحاق