السيد محمد سعيد الحكيم

64

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم )

وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ( 1 ) ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ( 2 ) ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .