السيد محمد سعيد الحكيم

46

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم )

وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فللصحة وجه ( 1 ) . والأحوط القضاء فيهما .