السيد محمد سعيد الحكيم
87
مسائل معاصرة في فقه القضاء
نعم ، إذا رأى وليّ الصغار عدم الحاجة لإلزامهم بتأمين حصتهم ، لعجز القاتل عن تسليم الدية لهم أيضا ، جاز له تسليطهم على القصاص بأمل تجدد القدرة لهم على دفع حصة الصغار من الدية بعد ذلك . وكذا الحال لو علم من الصغار الرضا بالقصاص وعدم اختيار الدية عند بلوغهم . . . إلى غير ذلك مما يرجع إلى تشخيص الولي لمصلحة الصغار في التسليط على القصاص . ج . . إذا عفا بعض أولياء المقتول وطلب البعض الآخر القصاص ، ولم يؤد حصة الذين طلبوا العفو . ج : لا مجال للحبس ، لنظير ما تقدم في جواب الفقرة السابقة . د . . إذا لم يتم معرفة أولياء المقتول ، أو لم يمكن الوصول إليهم ، وحكم الحاكم بثبوت الدية ، وعجز المحكوم عليه عن تسديد الدية . ج : تؤدى دية العمد في سنة من حين ثبوتها . لصحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : كان علي عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين . وتستأدى دية العمد في سنة » « 1 » . والمنصرف منه أن مبدأ السنة من حين ثبوت الدية ، وهو حين مطالبة الولي بها وانتقاله إليها . وحينئذ لا مجال لحبسه قبل إكمال السنة ، لعدم تعديه في التأخير . أما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 4 من أبواب ديات النفس حديث : 1 .