السيد محمد سعيد الحكيم

75

مسائل معاصرة في فقه القضاء

الوصول إليه ، لرفع المانع المزاحم من إجراء الحدّ بعد فعلية موضوعه . هذا ونفقة البديل على الوليّ من ماله أو من مال الطفل ، لأنه المكلف بنفقة الطفل ، دون الحاكم . غاية الأمر أنه يحرم على الحاكم تعريض الطفل للخطر بإجراء الحدّ من دون أن يتيسر البديل . وذلك لا يستلزم تكليفه بنفقته مع تيسره . أما لو توقف تيسر البديل على بذل الحاكم لنفقته ، لعدم وجود مال للطفل ولا لمن يكلّف بنفقته ، فالظاهر عدم وجوب التعجيل بالحدّ ، وعدم وجوب البذل على الحاكم من بيت المال من أجل التعجيل به . أما بناء على توقف وجوب تعجيل الحدّ على تيسر البديل ، لكونه دخيلا في موضوعه ، فظاهر ، لعدم وجوب تهيئة مقدمة الوجوب على المكلف . وأما بناء على أن توقفه عليه لمزاحمة وجوب حفظ حياة الطفل لوجوب التعجيل بالحدّ ، من دون أن يكون دخيلا في موضوعه ، فلعدم وضوح أهمية وجوب تعجيل الحدّ بنحو تقتضي تحميل بيت المال لنفقة الطفل مع وجود الأم المكلفة بالإنفاق عليه وإرضاعه .