السيد محمد سعيد الحكيم

73

مسائل معاصرة في فقه القضاء

وجوبه عليها - رغبة في التعجيل بإقامة الحدّ طلبا للتطهير من الجريمة ، كما قد يناسبه إصرارها على الإقرار حتى كررته أربع مرات ، من دون أن تكون مطالبة به . ومن ثم لا ينهض الصحيح بالخروج عن الموثق الذي يتعين حمله - بعد عدم وجوب الإرضاع عليها - على عدم جواز التعجيل بالحدّ لو أرادت التأجيل من أجل الإرضاع وإن لم يتوقف عليه حفظ حياة الطفل ، لتيسر البديل . ج . . هل البحث عن البديل وظيفة الحاكم ، أو وظيفة وليّ الطفل ؟ ج : لا موضوع لهذا السؤال بناء على ما سبق من عدم وجوب التعجيل مع تيسر البديل . أما بناء على وجوب التعجيل حينئذ ، ففي المقام صورتان : الأولى : أن يشك في أصل وجود البديل بنحو يتيسر الوصول له . والظاهر عدم وجوب الفحص حينئذ لاستصحاب عدمه . ولا يتوقف الرجوع للأصل في الشبهة الموضوعية على الفحص . وهو المناسب لما سبق في النبوي من امتناعه صلى اللّه عليه وآله وسلم من إقامة الحدّ حتى عرض الأنصاري إرضاعه من دون أن يفحص صلى اللّه عليه وآله وسلم عن من يرضعه أو يسعى لتحصيله . نعم ، بناء على ما سبق من بعض مشايخنا قدس سرّه - من حمل الموثق على