السيد محمد سعيد الحكيم

47

مسائل معاصرة في فقه القضاء

وقوله سبحانه : وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ « 1 » . إلا أنه يجب الخروج عن الإطلاق المذكور بالنصوص السابقة . نعم ، يجوز اختيار الأخف إذا رضي به وليّ الدم المقتص ، لأن له التنازل عن حقه ، من دون أن تمنع منه النصوص السابقة ، لورودها في مقام المنع من الأشدّ . س 15 إذا حكم على المجرم بالموت لسبب من الأسباب وأجري عليه الحدّ ، وقبل الدفن - في المجمدة أو في الطب العدلي - ظهر فيه بعض علامات الحياة ، بحيث يمكن إبقاء حياته وشفاؤه بالمداواة ، فيرجى الجواب عن ما يأتي : أ . . هل يعاد عليه الحدّ ؟ ج : لا بد من إكمال الحدّ ، ولو بإبقاء المحدود حتى يموت من غيره مداواة ، بحيث يستند موته للحدّ ، تحقيقا للمطلوب ، وهو الحدّ الذي يتحقق به الموت . ب . . هل يفرق بين الحدّ والقصاص ؟ ج : لا يفرق في ذلك . فإذا ضرب الولي المقتص منه ضربة تجهز عليه كان له حبسه حتى تجهز عليه .

--> ( 1 ) سورة النحل الآية : 126 .