السيد محمد سعيد الحكيم

114

مسائل معاصرة في فقه القضاء

س 32 ما هو حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اعتبار المستندات التي تكون بالأجهزة الحديثة ( فاكس ، فيلم ، صورة ، كاسيت صوت ، تلكس ، الاستنساخ ، طابعة ، سكنر كمبيوتر . . . ) وما هو مدى إمكانية الاستفادة منها للإثبات ؟ وأي منها يصلح مستندا للحكم ؟ وأي منها يصلح للتأييد ؟ ج : ليست الأمور المذكورة حجة مع عدم حصول العلم منها ، لاحتمال التدليس ، أو التزوير ، أو الخطأ ، أو غيرها . لعدم الدليل على حجيتها حينئذ . وأما مع حصول العلم منها ، فإن كان علما شخصيا للحاكم مبتنيا على الحدس ، لقرائن خفيّة . فجواز الحكم فيه يبتني على جواز حكم الحاكم بعلمه ، الذي سبق في جواب السؤال العاشر الإشكال فيه ، بل المنع منه . وإن كان موجبا للعلم نوعا ، لكونه عرفا ملحقا بالحسّ ، بحيث يصدق عرفا أن الطرف شهد أو أقرّ أو نحو هما فلا إشكال في جواز الحكم به . كما يكفي في ذلك إقرار الخصم بأن ذلك كلامه أو إقراره ، لأن مقتضى الإقرار المذكور مشروعية حكم الحاكم على طبقه ، وحيث كان الحكم المذكور على خلاف مصلحة الخصم المقرّ ، كان ملزما به .