السيد محمد سعيد الحكيم

402

مرشد المغترب

غير كما تقدم في جواب السؤال السابق . وعدة الشبهة بقدر عدة الطلاق . وتبدأ من حين ارتفاع الشبهة ، لا من حين آخر وطء عن شبهة . إلا أن يتوفى الرجل قبل ارتفاع الشبهة فتبدأ عدة الشبهة من حين وفاته . س 408 . إذا عقد على المرأة متعة ودخل بها ، وبعد انتهاء المدة المقررة عقد عليها ثانية وقبل الدخول أبرأها المدة ، فهل يجوز العقد عليها من قبل شخص آخر قبل انقضاء عدتها من الأول ، وذلك بلحاظ العقد الثاني ، حيث لم يدخل بها الأول في هذا العقد ، والثاني قد تزوج غير مدخول بها ، كما وقعت حالات كثيرة حتى قد تدور امرأة واحدة على عدة رجال في ليلة واحدة ، وكل واحد منهم يعقد عليها مرتين ، يدخل في الأول ويبرؤها المدة في العقد الثاني . . . وهكذا ؟ [ الجواب ] إنا للّه وإنا إليه راجعون . لا إشكال في عدم وجوب العدة من العقد الثاني مع هبة المدة قبل الدخول ، إلا أن ذلك لا ينافي وجوب العدة للعقد الأول الذي حصل الدخول به ، فإن العدة إنما تسقط في حق صاحب العدة ، وهو الزوج نفسه ، ولا تسقط في حق غيره ، فكيف يجوز لغيره تزويجها